التشريعات السورية

82 · المادة 82

سوريا
الدولة
33
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

82

لا يجوز لمدقق الحسابات استخدام المعلومات التي حصل عليها أثناء عملية التدقيق لتحقيق مصلحة مادية أو مالية أو أي منفعة تجارية.