التشريعات السورية

78 · المادة 78

سوريا
الدولة
33
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

78

مدقق الحسابات مسؤول ضمن حدود الرأي الذي يبديه في البيانات المالية ويجب أن يتضمن تقريره عبارة في "رأينا" وعلى مدقق الحسابات حجب الرأي أو الاعتذار عن التدقيق في حال لم يتمكن من الحصول على البيانات والمعلومات والوثائق التي تمكنه من إبداء الرأي.