التشريعات السورية

76 · المادة 76

سوريا
الدولة
33
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

76

1- مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر تلتزم الجهات التالية باعتماد مدقق حسابات وهي: أ- الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة باعتماد مدقق حسابات مسجل في سجل شركات الأموال لغايات تدقيق حساباتها. ب- شركات التضامن والتوصية التي يزيد رأسمالها أو حجم مبيعاتها السنوية على عشرة ملايين ليرة سورية باعتماد مدقق حسابات مسجل في سجل شركات الأشخاص. ج- المؤسسات أو الشركات التي ينطبق عليها حد التسجيل وفقا للتشريعات الضريبية النافذة. د- النقابات والجمعيات التي تنص أنظمتها على اعتماد مدقق حسابات. 2- تلتزم الشركات المساهمة وكبار المكلفين بتعيين محاسب مهني معتمد من التنظيم المهني في أي وظيفة رئيسية تتعلق بأعمال المحاسبة ويسري هذا الالتزام على الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يتجاوز رأسمالها أو حجم مبيعاتها السنوية مئة مليون ليرة سورية ويتم التأكد من خلال تقرير مدقق الحسابات. 3- تفرض غرامة مقدارها 50000 خمسون ألف ليرة سورية على كل من تخلف عن تعيين محاسب مهني وفقا لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة تسدد إلى الخزينة العامة للدولة وتضاعف عند التكرار. 4- تفرض غرامة لا تقل عن 300000 ثلاثمئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على 500000 خمسمئة ألف ليرة سورية على كل جهة تعين مدقق حسابات خلافا للبنود - أ – ب - ج من الفقرة 1 من هذه المادة تسدد إلى الخزينة العامة للدولة.