التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
33
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

7

يجوز للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه لمعاونته في أداء مهامه وترفع هذه اللجان ما تتوصل إليه من مقترحات إلى المجلس لاعتمادها بقرار منه.