التشريعات السورية

68 · المادة 68

سوريا
الدولة
33
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

68

يجوز تحويل الشركة المدنية المهنية المؤسسة وفق أحكام هذا القانون إلى شركة مهنية محدودة المسؤولية.