التشريعات السورية

66 · المادة 66

سوريا
الدولة
33
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

66

يجب تسجيل شركات المحاسبة والتدقيق في سجل خاص ينشأ لدى التنظيم المهني يثبت به أسماء الشركاء ومؤهلاتهم والجدول المقيد به كل منهم وتاريخ ورقم القيد ولا يجوز لهذه الشركات ممارسة أعمالها إلا بعد قيدها في هذا السجل.