64
أ - يجوز للمحاسبين القانونيين تأسيس شركات مهنية سورية تساهم فيها شركات محاسبة دولية وفق الشروط الآتية: 1- الحد الأدنى لمساهمة الشركة الدولية كشخص اعتباري 25 بالمئة من رأس المال وبما لا يتجاوز49 بالمئة. 2- أن يكون بقية الشركاء من المحاسبين القانونيين السوريين المجازين وفق أحكام هذا القانون وألا تقل مدة خبرتهم عن خمس سنوات بعد الحصول على الرخصة أو أربع سنوات بعد الحصول على شهادة معترف بها دوليا بعد موافقة المجلس. 3- يجوز لشركات المحاسبة المسجلة وفق أحكام هذه المادة استخدام غير السوريين وفق القوانين والأنظمة النافذة وبعد موافقة المجلس. 4- يعد باطلا كل عقد أو وثيقة تخالف أحكام عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة السورية المهنية. ب - مع مراعاة أحكام الفقرة أ : 1- لا يجوز للمحاسبين القانونيين السوريين تمثيل شركات المحاسبة الدولية غير السورية أو الترويج لها أو العمل باسمها أو استخدام علاماتها التجارية أو اسمها التجاري. 2- يجوز لشركات المحاسبة الدولية تسجيل مكاتب تمثيل لها في سورية بموجب القانون رقم 34 لعام 2008 وبموافقة المجلس. 3- يجوز أن يكون أحد الأعضاء السوريين شريكا مهنيا في الشركة الدولية بعد موافقة المجلس. 4- يوقع عضو الشركة المهنية تقارير تدقيق حسابات الشركات التي يقوم بتدقيقها.

