التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
33
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

62

يجوز لكل عضو الانسحاب من الشركة في أي وقت شريطة إعلام شركائه والتنظيم المهني برغبته في الانسحاب قبل ثلاثة أشهر على الأقل.