التشريعات السورية

60 · المادة60

سوريا
الدولة
33
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

60

تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون بمعدل 22 بالمئة اثنين وعشرين بالمئة بما فيها المساهمة في التنمية المستدامة.