58
يتم منح الشركة المدنية المهنية المؤسسة وفقا لأحكام هذا الفصل من هذا القانون رخصة ممارسة المهنة وفق الشروط التالية 1 -إيداع عقد التأسيس لدى التنظيم المهني. 2 -تسديد البدلات السنوية. 3 -تحمل اسما يتضمن محاسبون قانونيون. 4 -أن يكون جميع الشركاء مسجلين أصولا في التنظيم المهني.

