التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
33
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

47

1 على المحاسب القانوني.. أ -مراعاة قواعد التعاون والاحترام في علاقاته المهنية والمسلكية. ب -أن يراعي بدقة الواجبات التي تفرضها عليه أحكام هذا القانون وقواعد المهنة وأعرافها وتقاليدها وأن يتقيد في كل أعماله بمبادئ الشرف والاستقلال والاستقامة. ج -أن يحافظ على سر المهنة والسرية المصرفية. د -أن يمارس المهنة شخصيا دون أن يكون له حق التوكيل أو التفويض إلا في حالة الحسابات المجمعة أو التابعة وفقا لمعايير المراجعة ويحق له الاستعانة بمساعدين على مسؤوليته. ه -أن يوقع على مسؤوليته الأعمال التي يعدها الافراد والمتدربون الملحقون بمكتبه. 2-على المحاسبين القانونيين اللجوء الى التنظيم المهني اذا وقع بينهم خلاف مهني.