التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
33
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

45

يجب ألا يعتمد مدقق الحسابات أي بيان ضريبي يعتقد بأنه: 1- يحتوي على بيانات خاطئة أو مضللة. 2- يحتوي على بيانات أو معلومات أعدت بإهمال أو دون معرفة حقيقية. 3- يحذف أو يخفي معلومات مطلوبة ويؤدي هذا الحذف أو الإخفاء إلى تضليل الدوائر المالية. 4- يجب أن تكون كافة الاستشارات التي يقدمها المحاسب القانوني في القضايا والشؤون الضريبية كتابة وبتوقيعه ولا يمكن بأي شكل أن يعتقد المكلف أن استشارة المحاسب القانوني هي تأكيد لقبول النفقات أو رفضها ضريبيا.