التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
33
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

20

تجدد رخص مزاولة المهنة سنويا وعلى مجلس الإدارة قبول طلب تجديد الرخصة بعد تسديد الرسوم ما لم يكن هناك إجراء تأديبي أو مخالفة لأحكام هذا القانون صدر فيها قرار من لجنة التأديب .