التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
33
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

14

يصدر الوزير بقرار منه أسماء الناجحين في الامتحان وتكون قراراته قطعية غير قابلة للطعن والمراجعة وتصحح الأخطاء المادية بقرار منه .