14
يصدر الوزير بقرار منه أسماء الناجحين في الامتحان وتكون قراراته قطعية غير قابلة للطعن والمراجعة وتصحح الأخطاء المادية بقرار منه .
التشريعات السورية
14
يصدر الوزير بقرار منه أسماء الناجحين في الامتحان وتكون قراراته قطعية غير قابلة للطعن والمراجعة وتصحح الأخطاء المادية بقرار منه .