التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
51
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها: الوزارة: وزارة الأوقاف. الوزير: وزير الأوقاف. الصندوق: صندوق الزكاة والصدقات. مجلس الإدارة: مجلس إدارة صندوق الزكاة والصدقات. المدير: مدير صندوق الزكاة والصدقات.