المواد
المقدمة
القرار 1600 لعام 2006 أسس تخصيص العمال بمساكن عمالية رئيس مجلس الوزراء بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2002، وعلى اقتراح اللجنة المشكلة بالقرار رقم 6727 تاريخ 20/12/2005 ميلادي، يقرر ما يلي:
1 · المادة 1
#تعتمد أسس جديدة لتخصيص العمال بمساكن عمالية بما يتوافق مع المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2002 على النحو التالي: أولاً- تقوم المؤسسة العامة للإسكان في بداية كل خطة خمسية بإبلاغ اللجنة العليا للسكن العمالي والاتحاد العام لنقابات العمال بمضمون هذه الخطة المقررة وكذلك بالخطة السنوية في بداية كل عام والخاصة بإشادة المساكن العمالية و لكافة المحافظات. ثانياً- يصدر السيد وزير الإسكان و التعمير (رئيس اللجنة العليا للسكن العمالي) وبناء على اقتراح الاتحاد العام لنقابات العمال قراراً يتضمن توزيع المساكن العمالية الواردة في الخطة السنوية على كل جهة من الجهات العامة حسب موقعها وعدد عمالها بما في ذلك تحديد أرقام الأبنية و المساكن العائدة لكل جهة. ثالثاً- يقوم الاتحاد العام لنقابات العمال بالإشراف على الإعلان عن هذه المساكن ولكافة الجهات المحددة في القرار المشار إليه في المادة السابقة وبالتنسيق مع اللجان الفرعية المشكلة لدى كل جهة منها ووفق الأسس المحددة في هذا القرار. رابعاً- تلتزم كل جهة بالإعلان عن عدد المساكن التي خصصت بها خلال أسبوع من تبلغها وبشكل يسمح لكل العاملين اللذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة أن يتقدموا بطلب للتخصص مرفقاً بالوثائق اللازمة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان وتقوم لجنة ثلاثية مختصة تمثل فيها الإدارة وممثل عن التنظيم النقابي يسميه اتحاد عمال المحافظة وممثلاً عن الفرقة الحزبية للتجمع بدراسة هذه الطلبات والمرفقة بالاستمارة المحددة وفق النموذج المعتمد السكن العمالي مصدقة من الجهات العامة خلال 15 يوماً من تاريخ انتهاء الإعلان ثم تضع جدولاً لترتيب الأفضليات حسب مجموع العلامات التي يحصل العامل بتاريخ تقديمه الطلب، بحيث يكون منح العلامات على الشكل التالي: 1. علامة واجبة عن كل 200 ل.س من الأجر الشهري المشترك عنه لدى المرجع التأميني (ولا تحسب أجزاء العلامة). 2. علامتان عن كل صفة من خدماته المشمولة بالتأمين (ولا تحسب أجزاء العلامة). 3. أفراد الأسرة وفق ما يلي: (4) علامات فقط للزوجة (أو الزوج) مهما كان عدد الزوجات، (4) علامات للولد الأول، (2) علامات للولد الثاني، (2) علامتان للولد الثالث، (1) علامة واحدة لكل ولد بعد الثالث. يتم إعلان جداول ترتيب الأفضليات للعمال المتقدمين لكل جهة وتعطى مهلة خمسة عشر يوماً لتقديم الاعتراضات حيث يتم اجتماع اللجنة المختصة المشار إليها في المادة رابعاُ من هذا القرار لرفع محضرها النهائي بعد دراسة الاعتراضات وتحديد جداول الأفضليات خلال مدة 15 يوماً من انتهاء تقديم الاعتراضات ويعتمد هذا المحضر من قبل اتحاد المحافظة المعنية ويصدق من الاتحاد العام لنقابات العمال. تدعو اللجنة المختصة العمال المحددين بالجدول النهائي بعد دراسة الاعتراضات لجلسة تخصيص الشقق حيث اختيار الشقق حسب تسلسل ورود اسم العامل في هذا الجدول. يتم تنظيم قوائم اسمية للعمال بعد تحديد أرقام الشقق و الأبنية لكل منهم ووفق ما ذكر أعلاه مع تحديد أسماء عدد من العمال ووفق جدول الأفضليات كاحتياط وبنسبة 10% من عدد الشقق المخصص فيها كل جهة. تصدر هذه الجداول أصولاُ من قبل اتحاد عمال المحافظة خلال مدة أسبوع من تاريخ رفع هذه الجداول وتوافى بها المؤسسة العامة للإسكان عن طريق الاتحاد العام لنقابات العمال ويحتفظ بنسخة عن هذه الجداول لدى اللجنة العليا للسكن العمالي. يتم استدعاء العمال المحددين في الجداول المذكورة من قبل المؤسسة العامة للإسكان بموجب إعلان رسمي ليتم إبرام عقد اتفاق أولي مع كل عامل ويتم تقديم الاستمارة الخاصة بالسكن العمالي مصدقة أصولاً من الجهات العامة إضافة إلى إشعار بتسديده دفعة نقدية مقدارها 10% من قيمة السكن التخمينية يتعهد بتسديد أقساط شهرية تحدد قيمتها لاحقاً حسب مساحة الشقة وقيمتها التخمينية وذلك خلال فترة التنفيذ وقبل التسليم تحدد المؤسسة العامة للإسكان في إعلانها المدد الزمنية اللازمة لمراجعتها من قبل العمال المستفيدين لاستكمال الوثائق الخاصة بهم، ويفقد أي عامل لا يلتزم بهذه المدد حقه بالمسكن، و ينوب مكانه اسم من قائمة الاحتياط حسب أولويته. خامساً- يتم تسليم المساكن الجاهزة للاستلام إلى العمال المخصصين بموجب محضر استلام أصولي وفق النموذج المعد لهذه الغاية ويوقع العامل المستفيد على هذا المحضر إقرارا منه بمعاينة المسكن بشكل عام شامل نافيا الجهالة و مقرا بقبوله بوضعه الراهن و يصبح ملزماً بسداد ما يترتب عليه من استحقاقات حسب مضمون العقد. سادساً- في كل ما لم يرد به نص في هذا القرار تطبق القوانين و الأنظمة النافذة.
الخاتمة
صدر في 9/4/2006 ميلادي

