6
تضاف الفقرة الآتية إلى نهاية المادة 14 من المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962: واستثناءً من أي نص قانوني آخر لا يجوز لأية جهة كانت فيما عدا لجنة قضايا التسريح وقف تنفيذ الجدول المشار إليها في الفقرة السابقة كما لا يجوز لأي سبب كان الحجز على المبالغ المستحقة بموجب هذه الجداول إلا في الأحوال والحدود التي نصت عليها المادة 52 من قانون العمل ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن قابلاً للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة.

