4
تلغى المادة /9/ من المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 ويستعاض عنها بما يلي: 1- إذا رغب صاحب العمل بوقف العامل عن عمله بالاستناد لأحكام المادة /67/ من قانون العمل فعليه أن يحصل على موافقة مسبقة من لجنة قضايا التسريح المختصة على ذلك. 2- تبحث اللجنة في طلب الوقف لجهة الضرر المحتمل حدوثه لصاحب العمل أو لمنشأته نتيجة استمرار عقد العمل وتقرر في ضوء ذلك الموافقة على وقف العامل عن العمل أو رفض ذلك الوقف. 3- يستفيد العمال الموقوفون عن العمل دون موافقة مسبقة من أحكام المواد 13 و 14 و 17 من هذا المرسوم التشريعي وتحسب نسب الأجور المدفوعة لهم من أصل أجورهم المستحقة تطبيقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة /67/ من قانون العمل. 4- للعامل الموقوف عن العمل دون أجر حق ممارسة أي عمل آخر لحسابه أو لدى صاحب عمل آخر خلال فترة وقفه عن العمل.

