التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
3
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

2

أ- يحظر حمل السلاح المرخص وفق أحكام هذا القانون في التجمعات السكنية تحت طائلة إلغاء الترخيص. ب- على المرخص له بحمل السلاح وفق أحكام هذا القانون تسليمه إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي في حال انتقاله للسكن داخل أي تجمع سكني وطيلة فترة إقامته فيه