التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
31
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

47

تعطى لجمعيات مستخدمي المياه قروض ميسرة من أحد المصارف العامة وتمنح لمرة واحدة عند التأسيس, ويصدر وزير المالية التعليمات الخاصة بمنح هذه القروض وطريقة استردادها.