المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
42 · المادة 42
القانون 31 لعام 2005 المتضمن قانون التشريع المائي
سوريا
الدولة
31
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 31 لعام 2005 المتضمن قانون التشريع المائي
/
42 · المادة 42
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
42
ترسل الضبوط إلى النيابة العامة لإجراء ما يلزم بشأنها.