التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
31
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

39

يجوز تشكيل ضابطة مائية أو أكثر ضمن الجهة العامة التابعة للوزارة, حسبما تقتضيه الضرورة.