34
يفرض على أصحاب رخص حفر الآبار ونصب أجهزة الضخ عليها عند المنح ولكل رخصة على حدة رسم مقطوع قدره 5000 خمسة آلاف ليرة سورية ويخفض هذا الرسم إلى النصف عند التجديد ويضاعف الرسم عند مخالفته مدة التجديد القانونية, ويعدل هذا الرسم بقرار من رئيس اللجنة العليا للمياه عند الضرورة.

