التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
31
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

33

يجب تجديد الرخصة في الحالات التالية: • عند انتهاء مدة الرخصة السابقة. • عند استبدال جهاز الضخ بجهاز ذي استطاعة أكبر. • عند إضافة مساحات زيادة عن المساحة المحددة في رخصة البئر.