التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
31
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

31

تلغى الرخص على اختلاف أنواعها دون تعويض بقرار من الوزير في الحالات التالية: 1- إلحاق الضرر بالمياه العامة كماً أو نوعاً. 2- إلحاق الضرر بالغير شريطة أن يثبت ذلك قضائياً. 3- مخالفة صاحب الرخصة الشروط الواردة فيها للمرة الثانية. 4- تحويل رخصة المياه المرخص باستعمالها إلى غير الغاية المرخص بها دون موافقة مسبقة من الوزير. 5- شمول الأرض المرخص بإروائها بأحد مشاريع الري الحكومية. 6- مخالفة صاحب الرخصة تنفيذ القوانين والأنظمة النافذة الخاصة باستثمار المياه. 7- صدور الرخصة بناء على غش أو إذا منحت استناداً لوثائق كاذبة ويلاحق المسؤول عن ذلك قضائياً.