التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
31
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

30

تعتبر الرخصة ملغاة حكماً في إحدى الحالات التالية: 1- إذا لم يقم صاحبها بنصب الجهاز المرخص بموجبها خلال سنة من تاريخ منحها, مع مراعاة الحالات التي تقدرها الوزارة, ويتم تحديدها في التعليمات التنفيذية. 2- إذا لم يؤد صاحب الرخصة الرسوم المترتبة في مواعيدها.