30
تعتبر الرخصة ملغاة حكماً في إحدى الحالات التالية: 1- إذا لم يقم صاحبها بنصب الجهاز المرخص بموجبها خلال سنة من تاريخ منحها, مع مراعاة الحالات التي تقدرها الوزارة, ويتم تحديدها في التعليمات التنفيذية. 2- إذا لم يؤد صاحب الرخصة الرسوم المترتبة في مواعيدها.

