التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
31
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

27

يشترط في الجهة طالبة الترخيص أن تكون مالكاً للعقار أو منتفعاً به, أو مستأجراً له ويكتفى بأكثرية الأسهم مالكين كانوا, أو منتفعين, أو متصرفين, أو وكلاء المذكورين أو مفوضيهم بذلك وتعفى من ذلك المؤسسة.