27
يشترط في الجهة طالبة الترخيص أن تكون مالكاً للعقار أو منتفعاً به, أو مستأجراً له ويكتفى بأكثرية الأسهم مالكين كانوا, أو منتفعين, أو متصرفين, أو وكلاء المذكورين أو مفوضيهم بذلك وتعفى من ذلك المؤسسة.
التشريعات السورية
27
يشترط في الجهة طالبة الترخيص أن تكون مالكاً للعقار أو منتفعاً به, أو مستأجراً له ويكتفى بأكثرية الأسهم مالكين كانوا, أو منتفعين, أو متصرفين, أو وكلاء المذكورين أو مفوضيهم بذلك وتعفى من ذلك المؤسسة.