التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
31
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

26

1- يسري مفعول رخص حفر الآبار لمدة سنة واحدة من تاريخ منحها, باستثناء الآبار العامة المخصصة لمياه الشرب التابعة للمؤسسة. 2- على طالب الترخيص لاستثمار مياه البئر, أن يتقدم بطلب الترخيص خلال فترة سريان رخصة حفر البئر. 3- تحدد شروط منح الرخص واستثمارها ونماذج تقديم طلبات الترخيص والبيانات اللازم إرفاقها وكيفية دراستها ومنح الرخص, بقرار من الوزير أو من يفوضه. 4- يتوجب على كافة الأشخاص والهيئات والإدارات والمؤسسات التي تحصل على معلومات ذات فائدة في دراسة الموارد المائية أثناء أعمال التنقيب والمسح الجيولوجي أو الهيدروجيولوجي أو الجيوفيزيائي وغيرها من الأعمال, أن تودع نسخة منها في الوزارة للاستفادة منها حين الحاجة, وعلى الوزارة, إعداد بنك معلومات يتم تقسيمه إلى سويتين: الأولى: يسمح بتداولها بموافقة الوزير, والثانية: يسمح باستخدامها للمهتمين, وكافة العاملين في مجال المياه العامة.