25
تقوم الوزارة, بناء على طلب الجهة طالبة الترخيص, بمنح رخصة حفر بئر أو أكثر, وتقديم المساعدة الفنية لها, كل ذلك ضمن كميات الموارد المائية المتاحة في كل حوض, بشرط استخدام طرق الري الحديثة في الأغراض الزراعية, وترشيد استخدام المياه في الأغراض الأخرى.
التشريعات السورية
25
تقوم الوزارة, بناء على طلب الجهة طالبة الترخيص, بمنح رخصة حفر بئر أو أكثر, وتقديم المساعدة الفنية لها, كل ذلك ضمن كميات الموارد المائية المتاحة في كل حوض, بشرط استخدام طرق الري الحديثة في الأغراض الزراعية, وترشيد استخدام المياه في الأغراض الأخرى.