التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
31
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

24

أ- يصدر الوزير التعليمات الناظمة لمنح رخص استثمار المياه العامة, وحفر الآبار للأغراض المختلفة, بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والتعمير والزراعة والإصلاح الزراعي, وأن تكون الأولوية في منح الرخص لمياه الشرب والاستخدامات العامة. ب- تعتبر موافقة الوزير الأولية بمثابة أمر مباشرة بالحفر لآبار مياه الشرب, على أن تستكمل إجراءات الترخيص لاحقاً.