19
يجري تسديد قيم الحقوق المكتسبة لأصحابها وفق أحكام المادة 225 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 وتعديلاته.
التشريعات السورية
19
يجري تسديد قيم الحقوق المكتسبة لأصحابها وفق أحكام المادة 225 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 وتعديلاته.