التشريعات السورية

القانون 2 لعام 1985 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
2
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 2 لعام 1985 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/4/1405 ه الموافق 30/12/1984 يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

يمدد العمل بأحكام القانون رقم 45 تاريخ 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/1985 م

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/1985

الخاتمة

صدر في 18/4/1405 ه 10/1/1985 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.