التشريعات السورية

القانون 3 لعام 1982 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
3
الرقم
1982
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 3 لعام 1982 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور . وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/1402 ه الموافق 7/2/1982 م يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

يمدد العمل بأحكام القانون رقم 45 تاريخ 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/1982 م .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/1/1982 م.

الخاتمة

صدر في 29/4/1402 ه الموافق في 23/2/1982 م