التشريعات السورية

القانون 36 لعام 1988 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
36
الرقم
1988
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 36 لعام 1988 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/5/1409 ه و 27/12/1988 م يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

يمدد العمل بأحكام القانون رقم 45 المؤرخ في 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/1989

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/1989

الخاتمة

صدر في 19/5/1409 ه و27/12/1988

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.