المواد
المقدمة
القانون 36 لعام 1988 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/5/1409 ه و 27/12/1988 م يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#يمدد العمل بأحكام القانون رقم 45 المؤرخ في 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/1989
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/1989
الخاتمة
صدر في 19/5/1409 ه و27/12/1988

