التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 68 لعام 2002 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
68
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 68 لعام 2002 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يمدد العمل بأحكام القانون رقم /45/ المؤرخ في 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/2003،

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/1/2003. صدر 22/10/1423 هـ الموافق 26/12/2002 م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.