1
تعدل قيمة رسم طابع المجهود الحربي المحددة بالمادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2013 لتصبح 300 ليرة سورية (ثلاثمئة ليرة سورية).
التشريعات السورية
1
تعدل قيمة رسم طابع المجهود الحربي المحددة بالمادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2013 لتصبح 300 ليرة سورية (ثلاثمئة ليرة سورية).