التشريعات السورية

1 · المادة (1)

سوريا
الدولة
7
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل قيمة رسم طابع المجهود الحربي المحددة بالمادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2013 لتصبح 300 ليرة سورية (ثلاثمئة ليرة سورية).