المواد
المقدمة
القانون 7 لعام 2022 المتضمن تعديل قيمة طابع المجهود الحربي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية. بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/7/1443 هجري الموافق لـ 15/2/2022. يصدر ما يلي:
1 · المادة (1)
#تعدل قيمة رسم طابع المجهود الحربي المحددة بالمادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2013 لتصبح 300 ليرة سورية (ثلاثمئة ليرة سورية).
2 · المادة (2)
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 10/8/1443 هجري الموافق لـ 13/3/2022 ميلادي.

