التشريعات السورية

القانون 7 لعام 2022 المتضمن تعديل قيمة طابع المجهود الحربي

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
7
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 7 لعام 2022 المتضمن تعديل قيمة طابع المجهود الحربي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية. بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/7/1443 هجري الموافق لـ 15/2/2022. يصدر ما يلي:

1 · المادة (1)

#

تعدل قيمة رسم طابع المجهود الحربي المحددة بالمادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2013 لتصبح 300 ليرة سورية (ثلاثمئة ليرة سورية).

2 · المادة (2)

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 10/8/1443 هجري الموافق لـ 13/3/2022 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.