التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
104
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

6

– يدفع المستبدل علاوة قدرها 3% (ثلاثة بالمائة) من قيمة البدل لصالح خزانة دائرة الأوقاف المختصة .