التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
104
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

5

– جميع نفقات الاستبدال من أجور خبراء وإعلان وطوابع وغيرها تكون على عاتق المستبدل .