التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
104
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

3

– يجري الاستبدال بطريق المزايدة وفق الأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 المؤرخ 28/9/1953 باستثناء استخدام دلال . ويتولى مدير أو رئيس أو مأمور الأوقاف المحلي اختصاصات رئيس التنفيذ ويكون الأمين العام لوزارة الأوقاف هو المرجع الاستئنافي للقرارات الصادرة في هذا الشأن وقراراته في ذلك نهائية .