14
– يلغى القرار رقم 3 تاريخ 22/12/1930 والمرسوم التشريعي رقم 140 تاريخ 8/11/1952 كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
التشريعات السورية
14
– يلغى القرار رقم 3 تاريخ 22/12/1930 والمرسوم التشريعي رقم 140 تاريخ 8/11/1952 كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.