3
– ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به الإقليم الجنوبي ، ولوزير الأوقاف إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .
التشريعات السورية
3
– ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به الإقليم الجنوبي ، ولوزير الأوقاف إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .