التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
29
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

3

– ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به الإقليم الجنوبي ، ولوزير الأوقاف إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .