7
يجوز إحداث ورش إنتاج ومراكز تدريب تابعة للتعليم المهني بقرارٍ من الوزير المختص، وتحدد آلية وقواعد العمل فيها بقرارٍ منه.
التشريعات السورية
7
يجوز إحداث ورش إنتاج ومراكز تدريب تابعة للتعليم المهني بقرارٍ من الوزير المختص، وتحدد آلية وقواعد العمل فيها بقرارٍ منه.