2
يحدث في الجمهورية العربية السورية ضمن مرحلة التعليم الثانوي نظامٌ تعليمي مهني يهدف إلى إعداد مهنيين لتلبية احتياجات سوق العمل والتنمية المستدامة، يسمى التعليم المهني، وذلك وفق الأحكام الآتية: أ- يقبل في التعليم المهني الطالب الحاصل على شهادة التعليم الأساسي السورية أو ما يعادلها وفق تعليمات يحددها الوزير المختص قبل بدء كلّ عامٍ دراسي. ب- مدة الدراسة ثلاث سنوات تبدأ من الصف الأول الثانوي المهني حتى نهاية الصف الثالث الثانوي المهني. ج- تنتهي الدراسة في التعليم الثانوي المهني بامتحانٍ عام، يمنح الناجحون فيه الشهادة الثانوية المهنية، يحدد فيها المهنة وفق نموذجٍ موحدٍ تعدّه الوزارة، وتوقع من الوزير المختصّ أو من يفوّضه، ويحفظ أصلها في الوزارة المختصة. د- تخوّل الشهادة الثانوية المهنية حاملها متابعة دراسته الجامعية أو التقنية وفق شروطٍ ومعايير القبول المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. هـ- تخوّل الشهادة الثانوية المهنية حاملها الحصول على رخصة مزاولة المهنة بعد استكمال الإجراءات الخاصّة بمنح الترخيص لدى الجهات المعنية.

