التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
38
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

16

يتمّ فتح حساب مصرفي لكلّ ثانوية مهنية تقوم بأعمال الإنتاج والخدمات، يحرّك من قبل الوزير المختص أو من يفوضه ويودع فيه الآتي: ‌أ- الإيراد الناجم عن مراكز الإنتاج. ‌ب- الهبات والتبرعات النقدية وفق القوانين والأنظمة النافذة. ‌ج- أي مبالغ أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.