التشريعات السورية

74 · المادة 74

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

74

يحق للوزير أو ثلث أعضاء المؤتمر العام الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام أو في نتيجة انتخاباته أو صحة قراراته أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء الانعقاد أو الانتخاب أو صدور القرار.