التشريعات السورية

73 · المادة 73

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

73

مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون يمكن الاعتراض على قرارات مجلس الفرع أمام مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما.