7
أ- يقدم طلب التسجيل إلى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب الطبيب البيطري العمل فيها مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة . ب- على مجلس الفرع أن يبت بالطلب خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا يعتبر الطلب مقبولاً. ج- في حال قبول الطلب يسجل الطبيب البيطري في سجلات النقابة بعد دفع الرسوم القانونية إلى صندوقها.

