التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

63

لا يجوز إحالة الطبيب البيطري إلى المجلس المسلكي إلا بعد سماع أقواله من قبل النقيب أو رئيس الفرع أو من ينتدبه أحدهما فإذا تخلف الطبيب البيطري المدعو عن الحضور يحال إلى المجلس المسلكي دون سماع أقواله.