63
لا يجوز إحالة الطبيب البيطري إلى المجلس المسلكي إلا بعد سماع أقواله من قبل النقيب أو رئيس الفرع أو من ينتدبه أحدهما فإذا تخلف الطبيب البيطري المدعو عن الحضور يحال إلى المجلس المسلكي دون سماع أقواله.
التشريعات السورية
63
لا يجوز إحالة الطبيب البيطري إلى المجلس المسلكي إلا بعد سماع أقواله من قبل النقيب أو رئيس الفرع أو من ينتدبه أحدهما فإذا تخلف الطبيب البيطري المدعو عن الحضور يحال إلى المجلس المسلكي دون سماع أقواله.