62
تقام الدعوى أمام المجلس المسلكي من قبل النقيب أو رئيس الفرع إما تلقائيا أو بناءً على شكوى أو إخبار خطي أو بناءً على طلب الطبيب البيطري الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيرغب في وضع هذه التهمة تحت تقدير المجلس المسلكي وعلى المجلس المسلكي ، أن يباشر النظر بالدعوى خلال مدة شهر من تاريخ إقامتها ، ولا تحول الدعوى المسلكية دون حق المشتكي في تقديم شكواه إلى السلطة القضائية إذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرماً معاقباً عليه في القانون.

